السيد الگلپايگاني
1357
القضاء والشهادات (1426هـ)
النصوص والفتاوى في المواضع المختلفة ، بل هو صريح ما عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « عند اللَّه تعالى شهادة امرأتين شهادة رجل » « 1 » . قال في ( القواعد ) : ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف « 2 » ، فقال في ( كشف اللثام ) : بناء على ثبوت الحق بهما معاً « 3 » . لكن ظاهر ( الجواهر ) موافقة العلامة ، لقوله : لأن الظاهر ثبوت الحق بهما معاً ، وكذا في ( المستند ) « 4 » . وفيه وجهان آخران : أحدهما : أن يكون الضمان على الحالف لو رجع دون الشاهد ، سواء رجع أو لا ، لأن المشهود به يثبت باليمين فحسب . والثاني : أن يكون الضمان على الشاهد لو رجع دون الحالف ، لأن المثبت هو الشاهد واليمين شرط قبول الشهادة . لكن يمكن أن يقال بالتنصيف مطلقاً ، لأن حكم الحاكم مستند إلى كليهما ، فكلّ منهما جزء للسب ، والسبب أقوى من المباشرة . ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان ، سواء رجع الشاهد أو لا ، وكذا كلّ مقام يرجع فيه المدّعي يختص بضمان ما استوفاه ، ولا غرم على الشاهد . قال المحقق : « ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ضمن السدس .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 335 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 16 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 513 . ( 3 ) كشف اللثام 10 : 389 . ( 4 ) مستند الشيعة 18 : 434 ، جواهر الكلام 41 : 238 .